367 - عن أبي جُهَيْم بن الحارِث بن الصِّمَّة قال: مَرَرْتُ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يبولُ، فسلَّمْتُ عليه، فلمْ يَرُدَّ عليَّ حتَّى قامَ إلى جِدارٍ، فحتَّهُ بعَصًا كانتْ معه، ثمَّ وضعَ يده على الجدارِ، فمسحَ وجهَهُ وذِراعَيْهِ، ثمَّ ردَّ عليَّ.
قوله: "فحته"؛ أي: فحتَّه وخدشه حتى يحصل منه تراب.
هذا الحديث يدل على استحباب ذكر الله تعالى في حال الطهارة؛ لأن السلام من أسماء الله تعالى.
قوله: "وضع يده على الجدار"؛ أي: ضرب بيده على الجدار.
"أبو الجُهيم"، وقيل: أبو الجهم، اسمه: الحارث بن الصَّمَة - بكسر الصاد وتخفيف الميم - الأنصاري.
* * *
مِنَ الحِسَان:
368 - عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلمِ وإنْ لمْ يجِدِ الماءَ عَشْرَ سنِينَ، فإذا وجدَ الماءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فإنَّ ذلك خَيْرٌ".
قوله: "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين".
و"الوضوء" بفتح الواو: ماء الوُضوء، والمراد ها هنا: أن التراب بمنزلة ماء الوضوء في صحة الصلاة بالتيمم.
قوله: "وإن لم يجد الماء عشر سنين" والمراد بعشر سنين: الكثرة؛ يعني: وإن لم يجد الماء مدةً طويلة، وليس المراد منه أنه لا يجوز فوق عشر سنين، بل يجوز أبدًا إن لم يجد الماء.
قوله: "فليُمِسه" بضم الياء وكسر الميم، وهو مضارعُ (أَمسَّ)، يقال: