يلتفت الكافر إلى خلفه؛ ليضرب هذا المسلمُ عنقه.
قوله: "وحديث الرجل امرأته"؛ يعني: يجوز أن يكذب الرجل فيما يحدِّث به امرأته مما يتعلق بإيقاع الألفة بينهما، مثل أن يقول لها: لا أحدَ أحبُّ إليَّ منك، وكذلك يجوز للمرأة أن تقول لزوجها مثل ذلك.
* * *
مِنَ الحِسَان:
3912 - عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يكونُ لِمُسْلِمٍ أنْ يهجُرَ مُسْلِمًا فوقَ ثلاثةٍ، فإذا لقِيَهُ سَلَّمَ عليهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ، كلُّ ذلكَ لا يَرُدُّ عليهِ فقد باءَ بإثمِهِ".
قوله: "فقد باء بإثمه": باء، أي: رجع، يعني إذا سلَّم أحد المهاجِرَيْنِ على الآخر ثلاث مرات ولم يرد فقد خرج المسلِّم من إثم المهاجَرة ورجع الإثم على الذي لم يرد على المسلِّم السلام.
* * *
3914 - عن أبي خِراشٍ السُّلَمِيَّ: سَمِعَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَنْ هَجَرَ أخاهُ سَنَةً فهوَ كسَفْكِ دمِهِ".
قوله: "فهو كسفك دمه", (السفك): الإراقة والصب؛ يعني: إذا كان بين زيد وعمرو مثلًا غضب، فسلَّم زيد على عمرو ولم يردَّ عمرو على زيد السلام، خرج زيد من الإثم وبقي عمرو في الإثم، فإن لم يردَّ عمرو على زيد السلام، فكأنما سفك عمرو دم زيد.
يعني: المُهاجَرة عن الأخ المسلم حرامٌ كسفك دمه، وليس معناه: أن إثم سفك الدم وإثم المهاجرة سواء، بل إثمُ سفك الدم أعظم من جميع الكبائر بعد