"ولبس الخاتم إلا لذي سلطان"؛ يعني: لا يجوز لبس الخاتم من الفضة إلا لسلطان فإنه يحتاج إليه لختم الكتاب وغيره، وهذا النهي منسوخٌ، بل يجوز لجميع الرجال التختُّمُ بالفضة، كما يأتي في بابه.

* * *

3366 - عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتمِ الذَّهَبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ والمياثِر".

وفي روايةٍ: عن مَياثِر الأُرْجُوان.

قوله: "وعن لُبْسِ القَسِّيِّ"، (القسي): ثوب من حرير.

قوله: "المياثر" جمع مِيْثَرة، وهي وسادة صغيرة توضع في السَّرج، وإنما سمِّيت مِيثرة لوَثَارتها كما ذُكر.

* * *

3367 - وعن معاويةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَركبُوا الخَزَّ ولا النِّمارَ".

قوله: "لا تركبوا الخَزَّ"، (الخز): ثوب من إِبْرِيْسَم وصُوف، وقد يُستعمل في الثوب من الإبريسَم والقُطْن والكَتَّان، والمراد به ها هنا: الثوب الَّذي كلُّه من إبريسَم، أو أكثرُه من إبريسَم.

و"النمار": جمع نمر، وقد ذُكر.

* * *

3369 - عن أبي رِمْثَةَ التَّيمِيِّ - رضي الله عنه - قال: أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وعليهِ ثَوْبانِ أخضرانِ، ولهُ شعرٌ قد علاهُ الشَّيبُ وشَيبُهُ أحمرُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015