قوله: "نهينا عن صيد كلب المجوس" اعلم أن غير المسلم وغير اليهود والنصارى لا يحل ما ذبحه ولا ما صاده بكلب أو رمي.
* * *
3125 - وعن قَبيصةَ بن هُلْبٍ، عن أبيه قال: سَأَلتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ طعامِ النَّصارَى - وفي روايةٍ: سألَهُ رجلٌ فقال - إنَّ مِنَ الطعامِ طعامًا أتَحَرَّجُ منه، فقال: "لا يتَخَلَّجَنَّ في صدركَ شيءٌ ضارَعْتَ فيهِ النَّصْرانِيَّةَ".
قوله: "إن من الطعام طعامًا أتحرج منه"، (أتحرج)؛ أي: أتقزز ويفرُّ طبعي منه.
قوله: "لا يتحلجن" بالحاء المهملة، وقيل: بالخاء المعجمة؛ أي: لا يتردَّدن في قلبك تقزُّز وتنفُّر الطبع من الطعام، فإنك إن تقزَّزَ وتَنفَّرَ طبعُك من الطعام "ضارعت"؛ أي: شابهت "فيه" - أي: في التقزز - "النصرانية" فإنَّ تقزُّزَ الطعام من عادة النصارى؛ يعني: إذا وجدت طعامًا حلالًا ولم تجد فيه ما يوجب تحريمه من نجاسةٍ واقعة في ذلك الطعام أو في ظرفه لا تتحرز منه.
* * *
3126 - عن أبي الدَّرداءِ - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ، وهيَ التي تُصْبَرُ بالنَّبْل.
قوله: "تصبر بالنبل"؛ أي: تُجعل هدفًا وتُرمى بالنبل حتى تموت، فأكلها حرام؛ لأن هذا القتل ليس بذبح في الحلق واللبَّة.
* * *
3127 - عن العِرْباضِ بن سارِية: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ كُلِّ