3118 - ويُروَى عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: دخلتُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو في مِربَدٍ، فرأيتُه يَسِمُ شاةً. حسِبْتُهُ قال: في آذانِها.
"المِرْبَد": الموضع الذي يكون فيه الغنم.
* * *
مِنَ الحِسَان:
3119 - عن عَديِّ بن حاتِمٍ - رضي الله عنه - قال: قلتُ: يا رسُولَ الله! أرأيْتَ أحدُنا أصابَ صَيْدًا وليسَ معهُ سِكِّينٌ، أيذبحُ بالمَرْوَةِ وشِقَّةِ العَصا؟ فقال: "أَمْرِر الدَّمَ بما شِئْتَ واذْكُرِ اسْمَ الله".
قوله: "بالمروة" الحجر؛ يعني: حدَّدَ قطعة حجر وذبح به.
"وشقَّةِ العصا"؛ يعني: شق عصًا بنصفين وذبح به.
* * *
3120 - عن أبي العُشَراءِ عن أبيه: أنَّه قال: يا رسولَ الله! أما تكُونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ فقال: "لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لأجْزأَ عنكَ".
قوله: "اللبة": آخر الحلق قريب من الصدر.
"لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك"؛ يعني: إذا فر إبل أو غنم أو بقر أو فرس ولم يقدر عليها، جاز قتله بالرمي كالصيد، وها هنا لعله وقع في بئر ولم يقدر على نحرها، فإذا كان كذلك جاز ضربه بالسكين وغيره حتى يموت.
* * *
3123 - وعن جابرٍ - رضي الله عنه -: أنَّه قال: نُهينا عنْ صَيْدِ كلبِ المَجُوسِ.