[15]
كِتَابُ الحُدُودِ
(كِتَابُ الحُدُود) (?)
(الحدود): جمع حَدٍّ، وهو المنع، يقال: حَدَدْتُ الرجلَ: أقمت عليه الحد؛ لأنه يمنعه عن المعاودة.
مِنَ الصِّحَاحِ:
2677 - عن أبي هريرةَ، وزيدِ بن خالدٍ: أنَّ رَجُلينِ اختصَما إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالَ أحدُهما: اقضِ بينَنا بكتابِ الله، وقال الآخرُ: أجلْ يا رسولَ الله، فاقضِ بينَنا بكتابِ الله وائذنْ لي أنْ أَتكلَّمَ، قال: "تَكَلَّم"، قال: إنَّ ابني كانَ عَسِيفًا على هذا، فزنَى بامرأتِه فأَخبرُوني أنَّ على ابني الرَّجمَ، فافتدَيْتُ مِنهُ بمئةِ شاةٍ وبجَاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العِلْمِ فأَخبروني أنَّ على ابني جلدَ مئةٍ وتَغرِيبَ عامٍ، وإنَّما الرجمُ على امرأتِهِ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا والذي نفسي بيدِه لأَقضيَنَّ بينَكما بكتابِ الله تعالى، أَمَّا غَنَمُكَ وجاريتُكَ فردٌّ عليكَ، وأمَّا ابنك فعليهِ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وأمَّا أنتَ يا أُنَيْسُ فاغدُ على امرأةِ هذا فإنْ اعترفَتْ فارجمْها"، فاعترفَتْ فرجمَها.