بعدما ضمن، رجعَ على العبد، واستسعاهُ فيه، فإذا أدَّاه عتقَ، وولاؤه كلُّه له؛ أي: للمُعتِق.
* * *
2534 - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أَعْتَقَ شِقْصًا من عبدٍ عَتَقَ كلُّه إنْ كانَ له مالٌ، فإن لم يكنْ لهُ مالٌ استُسعيَ العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليهِ".
قوله: "مَن أعتق شِقْصًا في عبد، أُعتق كلُّه"، (الشَّقْص والشَّقيص): النصيب.
قوله: "إن لم يكنْ له مالٌ استُسعي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه"، قال الخطَّابي: وقد تأوَّلَه بعضُ الناس، فقال: معنى السعاية: أن يُستسعَى العبدُ لسيده؛ أي: يُستخدمَ، ولذلك قال: (غيرَ مشقوق عليه)؛ أي: لا يُحمَّل فوقَ ما يلزمُه من الخدمة، بل يُقدَّر ما فيه من الرِّقِّ، لا يُطالَبُ بأكثرَ منه.
معنى قول الخطَّابي: أي: يُستسعَى العبدُ لسيده؛ أي: لسيده الذي لم يُعتِق إن كان المعتِقُ مُعسِرًا.
حاصل معنى هذا الحديث: أنَّ مَن أَعتقَ نصيبًا من عبدٍ مُشترَكٍ بينه وبين شريكه، عتقَ كلُّه إن كان مُوسِرًا، وإن كان مُعسِرًا، فلشريكِهِ أن يَستخدمَ العبدَ بقدر نصيبه فيه، ولا يُكلِّفَه فوق حقِّه.
* * *
2535 - عن عِمرانَ بن حُصَينٍ - رضي الله عنه -: أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ مَمْلوكينَ لهُ عندَ مَوْتِهِ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فجَزَّأَهم أَثلاثًا ثم أَقرَعَ بينَهم، فأَعْتَقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا.