[12]
كِتابُ النَّكَاحِ
(كتاب النكاح)
مِنَ الصِّحَاح:
2285 - عن عبدِ الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشرَ الشَّبابِ مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ، فإنه أَغَضُّ للبَصَرِ وأَحْصَنُ للفرج، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصَّومِ فإنه لهُ وِجاءٌ".
قوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، (الشباب): جمع شاب، (الباءة) بالمد: النكاح، و (الباءة) في الحقيقة: المنزل، سمِّي النكاح باءةً؛ لأنه يهيئ للنكاح منزلًا، فأُطلق اسم المنزل على ما هو سببُ تهيئة المنزل.
قوله: "من استطاع منكم الباءة" أي: مَن استطاع منكم التزوُّجَ بوجدان أسبابه من النفقة والكسوة، ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه لو أراد باستطاعة الباءة مجردَ استطاعة النكاح، يلزم تناقضٌ بين هذا وبين قوله: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"؛ لأنه لو كان كلُّ مَن يقدر على المجامعة مأمورًا بالتزوج، لم يكن مأمورًا بكسر الشهوة بالصوم؛ لأن الرجل لا يخلو: إما أن يكون له اشتهاء النكاح، أو لم يكن، فإن لم يكن فلا يؤمر لا بالنكاح، ولا بكسره بالصوم؛ لأن المعدوم وهو اشتهاءُ النكاح كيف يُكْسر؟ وإن كان مشتهيًا للمجامعة لا يؤمر بكسر الشهوة، بل يؤمر بالتزوُّج؛ لأن الحديث قد جاء للترغيب في النكاح لتكثُر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.