الوصية، فإن أوصى أحد لوارث بشيء من ماله بطلت تلك الوصية وإن أجازت باقي الورثة، وفي قولٍ: إذا أجازت باقي الورثة تلك الوصيةَ صحت.
قوله: "الولد للفراش"؛ يعني: لو وطئ رجلٌ امرأةً بالزنا يكون الولد للأم، ولا ينسب إلى الزاني، ولا يرث الزاني من ذلك الولد، ولا الولد من الزاني، بل يرث ذلك الولد من أمه، وترث أمه منه إن كانت الأمُّ حرة، وإن كانت أمةً يكون ذلك الولد مملوكًا لسيد الأمة، ولا يرث ذلك الولد من أمه، ولا الأم منه؛ لأن المملوك لا يرث أحدًا، ولا يرثه أحد، بل ماله لسيده.
قوله: "وللعاهر الحجر"، (العاهر): الزاني؛ يعني: لا حقَّ للزاني في ذلك الولد، بل يُرجم الزاني إن كان محصَنًا، ويُجلد إن لم يكن محصنًا، كما يأتي بحث حد المحصن في حد الزنا.
وقيل: معنى قوله: (وللعاهر الحجر) الحرمانُ من الميراث، يقال للمحروم: لك التراب، وفي يدك التراب، ولك الحجر، وفي يدك الحجر، كل ذلك كنايةٌ عن الحرمان؛ يعني: ليس لك نصيب إلا التراب والحجر.
قوله: "وحسابهم على الله"؛ يعني: نحن نقيم الحد على الزناة، وحسابهم على الله، إن شاء عفا عنهم، وإن شاء عاقبهم.
هذا مفهوم الحديث، وقد جاء: أنَّ مَن أُقيم عليه الحد في الدنيا لا يعذَّب بذلك الذنب في القيامة، فإن الله تعالى أكرمُ مِن أن يثنِّي العقوبة على مَن أقيم عليه الحد.
ويحتمل أن يريد بقوله: (وحسابهم على الله): مَن زنا أو أذنب ذنبًا آخر، ولم يُقم عليه الحد، فحسابه على الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه.
* * *
2284 - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إنَّ الرَّجُلَ