"وليس يرثني إلا ابنتيَّ" قال الخطابي: معناه: ليس لي وارثٌ من أصحاب الفروض إلا ابنتان، وليس المراد منه أنه لا وارثَ له غير ابنتيه، بل كان له عصبةٌ كثيرة.
"أفأوصي بمالي كله"؛ يعني؛ أي: جوِّز لي أن آمُرَ بالتصدُّق بجميع مالي على الفقراء.
قوله: "فالشطر"، (الشطر): النصف.
قوله: "فالثلث" هذا الحديث بيان أنه لا يجوز لمَن مرض مرضًا مخوفًا أن يوصي أو يهب أو يعطي بيده شيئًا من ماله أكثر من الثلث، فإنه لا حكم له إلا في الثلث، فلو أوصى أو وهب أو أعطى أحدًا شيئًا في مرضه بأكثر من الثلث، فهو موقوفٌ فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة، فإن شاؤوا أجازوا، وإن شاؤوا رادُّوا فيما زاد على الثلث، وليس لهم ردُّ الثلث، بل الثلثُ يجري من غير إجازتهم، وإن لم يكن له وارث وأوصى بأكثر من الثلث، جاز الثلث وبطلت الوصيةُ فيما زاد على الثلث [وهو] حق بيت المال.
قوله: "والثلث كثير": هذا يبنى على أن الوصية بالثلث جائزةٌ ولكنْ غيرُ مستحبةٍ، وفي هذا تفصيل، وهو أنه إن كان ورثته فقراءَ فالوصيةُ بالثلث غيرُ مستحبةٍ، بل الأَولى أن يوصي بأقل من الثلث، وإن كان ورثته أغنياء، أو لم يكن له وارث، فالمستحبُّ أن يوصي بثلث كامل.
قوله: "إنك إن تذر" (إن) حرف الشرط، و (تذر) مجزومٌ به، (وَذَر يَذَرُ): إذا تَرَك، ولا يستعمل من هذا اللفظ غيرُ المضارع والأمرُ والنهي.
يعني: أن توصي بقليل وتتركَ باقيَ مالك لورثتك حتى يصيروا به أغنياء خيرٌ لك من أن توصي بكثير وتترك قليلًا لورثتك، فيكونون فقراء، ولا يكفيهم ما تركت لهم من أموالك.