2271 - وقال عبدُ الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - في بنتٍ، وبنتِ ابن، وأُختٍ لأبٍ وأمًّ: أقضي فيهنَّ بما قَضَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: للبنتِ النِّصفُ، ولابنةِ الابن السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثَين، وما بقي فَلِلأُخْتِ.
قوله: "وما بقي للأخت"؛ يعني: الأخت من الأب والأم دون الأخت من الأب إذا اجتمعتا؛ لأن الأخت من الأب والأم كالأخ من الأب والأم، والأخت من الأب كالأخ من الأب، فكما أن الأخ من الأب لا يرثه مع الأخ من الأب والأم، فكذلك الأخت من الأب لا ترث مع الأخت من الأب والأم إذا اجتمعتا مع البنات، أو بناتِ الابن، فإن لم تكن الأخت من الأب والأم، فما بقي من فرض البنات، أو بنات الابن، فللأخت من الأب.
* * *
2272 - وعن عِمْرانَ بن حُصَينٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ ابن ابني ماتَ فما ليَ مِنْ ميراثِه؟ قال: "لكَ السُّدُسُ"، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال: "لك سُدُسٌ آخرُ"، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال: "إنَّ السُّدُسَ الآخرَ طُعْمَةٌ لك"، صحيح.
قوله: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ "، (ما) للاستفهام، وصورة هذه المسألة: ترك الميت بنتين وهذا السائلَ، فللبنتين الثلثان، فبقي ثلث، فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى السائل سدسًا بالفرض؛ لأنه جد الميت، ولم يدفعه إليه سدسًا آخر كيلا يظن أن فرضه الثلث، وتركه حتى ولى؛ أي: ذهب "فدعاه فقال: لك سدسٌ آخر، فلما ولَّى دعاه وقال: إن السدس الآخِر" بكسر الخاء "طُعمة لك"؛ أي: اعلم أن السدس الثاني طعمةٌ له، ومعنى (الطعمة) هنا: التعصيب؛ يعني: رزقٌ لك وليس بفرضٍ لك.