وأما النار فقيل: المراد منه: حجر النار الذي يكون في المَوات, لا يُمنع أحدٌ من أخذه لتُقدح منه النار.
وقيل: بل المراد منه النار؛ يعني: من أراد أن يستصبح مصباحًا من نار لا يمنعه صاحبُ النار؛ لأنه لا ينقص من عين النار شيء، فكذلك لو أراد أحد أن يجلس بنور تلك النار في موضعٍ هو ملكه، أو مواتٍ، وليس بملك صاحب النار، لا يجوز لصاحب النار أن يمنعه من الجلوس؛ لأنه لا ينقصه من عين تلك النار شيء، فأما له: أن يمنع مَن يأخذُ من خشبه أو جمره أو فحمه أو رماده شيئًا.
روى هذا الحديث أبو خداش، عن رجل، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* * *
2215 - وعن أسمرَ بن مُضَرَّسٍ أنه قال: أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فبايعتُه فقال: "مَن سَبقَ إلى ماء لم يسبقْهُ إليه مُسلمٌ فهوَ لهُ".
قوله: "من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له"؛ يعني: من وصل إلى ماء مباحٍ أو غيره من المباحات كالحشيش والحطب والحجر وغيرها "فهو له"؛ يعني: ما أخذه يصير ملكًا له، وأما ما بقي في ذلك الموضع لا يصير ملكًا له.
* * *
2216 - ورُوِيَ عن طاوسٍ مُرسَلًا أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَن أَحيا مَواتًا مِنَ الأرضِ فهو له، وعادِيُّ الأرضِ للهِ ولرسولِهِ، ثم هي لكم مِنِّي".
قوله: "وعاديُّ الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني" أراد بـ (عادي الأرض): التي بقيت من قوم عاد بعد ما أهلكهم الله؛ يعني: جميعُ ملك