(باب الإحصار وفوت الحج)
مِنَ الصِّحَاحِ:
1971 - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قَدْ أُحْصِرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ وجامَعَ نِسَاءَهُ، ونَحَرَ هَدْيَهُ حتَّى اَعْتَمَرَ عامًا قابلًا.
قوله: "أُحْصِرَ رسول الله - عليه السلام - فحلَقَ وجامَعَ نساءَهُ ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلاً"، (الإحصَار): الحبس والمنع؛ يعني: أحرم رسول الله - عليه السلام - بالعمرة في السنة السادسة من الهجرة، فأتى من المدينة إلى مكة ليعتمر، فلما بلغ حُديبية، منعه كفار مكة من دخول مكة، فخرجَ رسول الله - عليه السلام - من الإحرام وحلقَ، وحلَّ له ما حرم عليه بسبب الإحرام، ونحر هديه، ورجع إلى المدينة، وعاد في السنة السابعة وقضى عمرته.
فمن أحرم بحجٍ أو عمرة، فأُحْصِرَ عن إتمامه لزمه أن يذبح شاة حيث أحصر، ويفرق لحمه هناك عند الشافعي، ويخرج من الإحرام ويرجع.
ثم إن كان ذلك الحج أو العمرة فرضًا عليه بقي ذلك الفرض في ذمته، وإن كان تطوعًا لم يلزمه القضاء عند الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة: لزمه القضاء.
وقال أيضًا: دم الإحصار لا يُذبح إلا بمكة، فيصير المحصر على إحرامه، ويبعث شاة مع أحد إلى مكة، ويوكِّله في نحره، فلما نحره يخرج ذلك المحصر من الإحرام.
* * *