قوله: "الجراد مِنْ صَيْدِ البحر"؛ يعني: كما أنه يجوز للمحرم قتل صيد البحر يجوز له قتل الجراد، ولا ضمان عليه، وبهذا قال أهل الظاهر، وعن أبي سعيد الخدري رواية هكذا، وأما الأئمة الأربعة قالوا: لا يجوز للمحرم قتل الجراد، ويلزمه بقتله قيمته، ويأتي شرحه في (الأطعمة).
* * *
1967 - عن أَبِي سَعيد الخُدريِّ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي".
قوله: "يقتل المحرمُ السَّبع العادي" الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجراحة كالأسد والذئب والنمر وغيرها، وقد ذكر بحثه قبيل هذا.
* * *
1968 - عن عبد الرَّحمن بن أبي عَمَّار قال: سألتُ جابر بن عبدِ الله - رضي الله عنه - عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: أَتُؤْكَلُ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. صحيح.
قوله في حديث الضَّبُعِ: "أَصَيْدٌ هِيَ"، بهذا الحديث قال الشافعي وأحمد، وأجازا أكل لحمها، وأوجبا الكفارة على المحْرِم بقتلها.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز أكل الضَّبُعِ للحديث الذي بعد هذا، وهو قوله - عليه السلام -: "أَوَيَأكلُ الضَّبُعَ أحدٌ؟ ".
* * *