على الحَلْق، فقدَّمَ الحَلْقَ على الذَّبح، وظنَّ أنه قد أخطأ، فقال رسول الله - عليه السلام -: لا بأس بتقديم الحلق على الذبح.
اعلم أن أعمالَ يومِ النَّحْر أربعة: الرميُ، والذبحُ، والحَلْقُ والطَّوَاف.
فعند أبي حنيفة ومالك: هذا الترتيب واجبٌ، فلو قدَّم شيئًا منها على شيءٍ لَزِمَه دمُ شاةٍ.
وعند الشافعي وأحمد: هذا الترتيب سُنَّةٌ؛ فلو قدَّمَ شيئًا منها على شيءٍ فلا شيءَ عليه بدليلِ هذا الحديثِ.
أما السعي؛ فلا يجوزُ تقديمُه على الطَّوَاف، بل يجبُ تأخيرُه على الطَّوَاف، فإن سعى بعد طوافِ القُدُوم فلا يلزمُه الإعادةُ بعد طوافٍ آخرَ، وإن لم يسعَ بعد طوافِ القُدُوم فإن سعى بعد طوافِ الفَرْضِ فهو المرادُ، وإن سعى قبلَ طوافِ الفَرْض، ثم طاف بعدَه لم يُجْزِئْه، بل يلزمُه الإعادةُ بعد الطَّوَاف، إلا عند عطاء؛ فإنه يُجْزِئُ السعيُ قبل الطَّوَاف.
* * *
1927 - عن ابن عباس أنّه قال: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ يومَ النَّحْرِ بمِنًى، فيقول: "لا حَرَجَ"، فسَأَلَهُ رجُلٌ فقال: رَمَيْتُ بعدَما أَمْسَيْتُ، فقال: "لا حَرَجَ".
قوله: "كان النبي - عليه السلام - يُسأل يومَ النَّحْر بمِنًى فيقول: لا حَرَجَ، فسأله رجل فقال: رميتُ بعد ما أمسيتُ، فقال: لا حرج".
أراد بقوله: (أمسيت)؛ أي: بعدَ العصر.
واعلم أن آخرَ وقتِ رمْيِ يومِ النَّحْر غروبُ الشمس مِن يومِ النَّحْر، فإذا غربتِ الشمسُ فاتَ رميُ يومِ النَّحْر، ولَزِمَه في قولٍ دَمٌ.
وأما أولُ وقتِ رَمْيِ هذا اليومِ بعدَ نصفِ ليلةِ النحرِ عند الشافعيِّ، وبعدَ