قولُه: "العُمْرة إلى العُمْرة كَفَّارةٌ لما بينَهما"، هذا مِثلُ قولِه: "الجمعةُ إلى الجمعةِ ورمضانُ إلى رمضانَ مكفِّراتٌ"، وقد ذُكِر في (كتاب الجمعة)، وفي أول (كتاب الصلاة). روى هذا الحديث أبو هريرة.
* * *
1805 - وقال: "إنَّ عُمْرَةً في رَمَضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً".
قوله: "عُمْرة في رمضانَ تعدِلُ حَجَّةً"؛ أي: تقابلُ وتماثِلُ في الثواب، وإنما عَظُمَ ثوابُ العمرةِ في رمضانَ؛ لأن رمضانَ شهرٌّ شريفٌ، والزمانُ إذا كان شريفًا يكون ثوابُ الطاعةِ فيه أكثرَ من ثوابِ الطاعةِ في زمان غيرِ شريفٍ.
روى هذا الحديثَ ابن عباس وجابر.
* * *
1806 - وقال ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحاءِ، فَرَفَعَتْ إليه امرأةٌ صَبيَّاً، فقالَتْ: ألِهَذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولكِ أَجْرٌ".
قوله: "لقيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاء"، (الرَّكْبُ): جمعُ راكب، (الرَّوْحَاءُ): اسمُ مَوْضع.
"فرفعتْ إليه امرأةٌ صَبيًّا"؛ أي: أخرجَتْه من مِحَفَّتِها وقالت: ألهذا حَجٌّ؟ فقال: نَعَم، ولك أجر.
هذا صريحٌ بصحَّةِ حَجِّ الصبيِّ، وحصولِ الثوابِ له ولأبيه وأمِّه وغيرِهما ممن حَجَّ به، وهذا الصبيُّ إذا بلغَ ووجدَ الاستطاعةَ يجبُ عليه الحَجُّ؛ لأنَّ الحجَّ الواقعَ في الصبي يكونُ نافلةً.
وقال بعضُ أهل العراق: حجُّ الصبيَّ لا يكون محسوبًا بل هو لَغْوٌ،