حتى يَحولَ عليهِ الحَولُ"، والوقْف على ابن عمرَ أَصحُّ.
قوله: "من استفاد مالًا"؛ أي: مَن وجد مالًا وعنده نصابٌ من ذلك الجنس، مِثْلَ أن يكون للرجل ثمانون شاةً، ومضى عليها ستةُ أشهر، ثم اشترى أحدًا وأربعين شاة، فإذا مضى ستة أشهر يجب عليه شاةٌ للثمانين؛ لأنه تمَّ حولُها، ولا يجب عليه للأحد والأربعين التي اشتراها شيءٌ حتى يتم عليها حولٌ من وقت الشراء، فإذا تم عليها حولٌ من وقت الشراء يجب عليه شاةٌ لها؛ لأن المستفاد لا يكون تبعًا للمال الموجود في ملكه قبل المستفاد، هذا قولُ الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكون المستفاد تبعًا للمال الموجود في ملكه، فإذا تم حول الثمانين يجب عليه شاتان للثمانين وللأحد والأربعين، كما أن النتاج تبعٌ للأمهات.
قوله: "والوقف على ابن عمر أصح"؛ يعني: بعض الرواة يروي هذا الحديث عن ابن عمر عن رسول الله عليه السلام، وبعضهم يرويه: عن ابن عمر، ولا يقول ابن عمر: قال رسول الله عليه السلام، وهذا هو الأصح.
* * *
1259 - عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ وَلِيَ يتيمًا له مالٌ فَلْيَتَّجِرْ فيهِ، ولا يَتْركْه حتى تأْكْلَه الصَّدَقَةُ"، ضعيف.
قوله: "ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"؛ يعني: لو لم يتَّجر في ماله حتى يحصلَ الربح ويؤدِّيَ الزكاة من ماله، ينقص كلَّ سنةٍ من أصل ماله بقَدْرِ الزكاة، فيَفْنَى ماله، ووجوبُ الزكاة في مال الصبي مذهبُ الشافعي ومالك وأحمد.
وأما مذهب أبي حنيفة: فلا زكاة في مال الصبي، إلا في مالٍ يجب فيه العُشر؛ فإنه يقول بوجوب العشر كالباقين.