قَالَ تَعَالَى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]

وقال الرحبي رحمه الله:

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث

ولابن ابن معه أو بنته ... ففرضها الثلث كما بينته

وإذا كان زوج بنتها المتوفاة وأبو بنتها موجودين وليس لبنتها أولاد ولا إخوان فلأمها ثلث الباقي. وهي العمريتان.

فيخرج نصيب الزوج النصف والباقي يقسم ثلاثة أقسام لأبيه قسمان ولأمه قسم.

قال الرحبي رحمه الله:

وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب

وإذا كانت زوجة ولدها المتوفى وأبوولدها موجودين وليس لولدها أولاد ولا إخوان ولا أولاد لهما.

فيخرج نصيب الزوجة الربع والباقي يقسم ثلاثة أقسام لأبيه قسمان ولأمه قسم.

قال الرحبي رحمه الله:

وهكذا مع زوجة فصاعدا ... فلا تكن عن العلوم قاعدا

وجدة الميت لأبيه أو لأمه تنزل منزلة أمه في السدس إذا لم تكن له أم.

عَنِ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ. رواه النسائي (?) والبيهقي (?)

وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ. رواه البيهقي (?)

وجدات الميت أمهات أبي أبيه أو أمهات أم أم أبيه أو أمهات أم أمه ينزلن منزلة جدته وإن علون فيشتركن في السدس.

قال الرحبي رحمه الله:

والسدس فرض جدة في النسب ... واحدة كانت لأم وأب

وإن تساوى عدد الجدات ... وكن كلهن وارثات

فالسدس بينهن بالسوية ... في القسمة العادلة الشرعية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015