وَعَنِ الْبَرَاء - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ) رواه البخاري (?) ومسلم (?)

والشاهد: قوله. أنا بن عبد المطلب مع أنه جده إذ أبوه عبد الله بن عبد المطلب.

وقد جعله أبو بكر أباً ولم يعرف له مخالف من الصحابة حتى مات - رضي الله عنه -.

والجد يأخذ حكم الأب في كل شيء في الإرث والحجب على الصحيح.

فيرث ما يرث الأب بالفرض أو التعصيب ويحجب من يحجب الأب من الأخوة الذكور والإناث لأبوين أو لأب أو لأم.

قال الرحبي رحمه الله:

والجد مثل الأب عند فقده ... في حوزما يصيبه ومده

باب: ميراث أمهات الميت.

فأم الميت ترث سدس مال ابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة.

إذا كان لولدها الميت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذكور أبناء أو بنات مهما نزلوا. ... قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11]

وقال الرحبي رحمه الله:

والأب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد

وهكذا مع ولد الإبن الذي ... مازال يقفو إثره ويحتذي

وكذلك ترث الأم سدس مال ابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة. إذا كان لولدها الميت أخوان أو أختان فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين.

قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ... } [النساء:11]

وقال الرحبي رحمه الله:

وهولها أيضاً مع الإثنين ... من إخوة الميت فقس هذين

فإن لم يكن لابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة. أولاد ولا إخوان من أبويهما أومن أبيهما أومن أمهما.

فلها ثلث مال ولدها المتوفى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015