أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَا يُحْمَى مِنْ الْأَرَاكِ فَقَالَ «مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فَلَيْسَ لَهَذَا وَجْهٌ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَمْلِكُهَا وَلَوْلَا الْمِلْكُ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ مَا نَالَتْهُ الْإِبِلُ وَمَا لَمْ تَنَلْهُ (قُلْتُ) وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ ذَكَرَ الشَّجَرَ فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ وَهُوَ فِي الْعُرْفِ مَا لَهُ سَاقُ عُودٍ صُلْبَةٌ وَفِي الثَّانِي ذَكَرَ الْأَرَاكَ وَهُوَ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ عِظَامِ شَجَرِ الشَّوْكِ يُتَّخَذُ مِنْ فُرُوعهِ وَعُرُوقِهِ الْمَسَاوِيكُ وَتَرْعَاهُ الْإِبِلُ قَالُوا وَأَطْيَبُ الْأَلْبَانِ أَلْبَانُ الْأَرَاكِ قَالَ الدِّينَوَرِيُّ قَالَ أَبُو زِيَادٍ وَقَدْ يَكُونُ الْأَرَاكُ دَوْحَةً مِحْلَالًا أَيْ يَحِلُّ النَّاسُ تَحْتَهَا لِسَعَتِهَا وَيُقَالُ لِثَمَرِ الْأَرَاكِ الْمَرْدُ وَالْبَرِيرُ وَالْكَبَاثُ قَالَ وَعُنْقُودُ الْبَرِيرِ أَعْظَمُهُ يَمْلَأُ الْكَفَّ وَأَمَّا الْكَبَاثُ فَيَمْلَأُ الْكَفَّيْنِ فَإِذَا الْتَقَمَهُ الْبَعِيرُ فَضَلَ عَنْ لُقْمَتِهِ وَأَظْهَرُ مِنْ هَذَا قَوْله تَعَالَى {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} [النحل: 10] يَعْنِي الشَّجَرَ الَّذِي تَرْعَاهُ الْمَوَاشِي (وَعَنْ) عِكْرِمَةَ لَا تَأْكُلُوا ثَمَنَ الشَّجَرِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِي الْكَلَأَ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّجَرِ فِي الْآيَةِ الْمَرْعَى قَوْلُهُ {فِيهِ تُسِيمُونَ} [النحل: 10] وَهُوَ مِنْ سَامَتْ الْمَاشِيَةُ إذَا رَعَتْ وَأَسَامَهَا صَاحِبُهَا وَعَنْ النَّضْرِ أَمْرَعَتْ الْأَرْضُ إذَا أَكْلَأَتْ فِي الشَّجَرَ وَالْبَقْلِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ (الْكَلَأُ) يَجْمَعُ النَّصِّيَّ وَالصِّلِّيَانَ وَالْحَلَمَةَ وَالشِّيحَ وَالْعَرْفَجَ قَالَ وَضُرُوبُ الْعُرَى دَاخِلَةٌ فِي الْكَلَأِ قَالَ وَالْعُرْوَةُ مِنْ دِقِّ الشَّجَرِ مَا لَهُ أَصْلٌ بَاقٍ فِي الْأَرْضِ مِثْلُ الْعَرْفَج وَالنَّصِّيِّ وَأَجْنَاسِ الْخُلَّةِ وَالْحِمَّصِ وَعَنْ الْأَصْمَعِيِّ هِيَ مِنْ الشَّجَرِ الَّذِي لَا يَزَالُ بَاقِيًا فِي الْأَرْضِ لَا يَذْهَبُ وَذَكَرَ خُوَاهَرْ زَادَهْ فِي اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا بَاعَ الْقَصَبَ فِي الْأَجَمَةِ هَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَالَ إنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ حَشِيشًا أَوْ كَلَأً فِي أَرْضِهِ (ثُمَّ) قَالَ فَإِنْ قِيلَ الْقَصَبُ لَهُ سَاقٌ وَكَانَ