خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» وَمَأْخَذُهُ مِنْ الْكِفَايَةِ خَطَأٌ (وَكِفَّةُ الْمِيزَانِ) مَعْرُوفَةٌ (وَقَوْلُهُ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ» عِبَارَةٌ عَنْ الْمُسَاوَاةِ فِي الْمُوَازَنَةِ.
(ك ف ل) : (الْكَفِيلُ) الضَّامِنُ وَتَرْكِيبُهُ دَالٌّ عَلَى الضَّمِّ وَالتَّضَمُّنِ (وَمِنْهُ الْكِفْلُ) وَهُوَ كِسَاءٌ يُدَارُ حَوْلَ سَنَامِ الْبَعِيرِ كَالْحَوِيَّةِ ثُمَّ يُرْكَبُ (وَمِنْهُ) كِفْلُ الشَّيْطَانِ أَيْ مَرْكَبُهُ (وَالْكَفَالَةُ) ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي حَقِّ الْمُطَالَبَةِ وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ (كَفِيلٌ) أَيْضًا (وَقَدْ كَفَلَ) عَنْهُ لِغَرِيمِهِ بِالْمَالِ أَوْ بِالنَّفْسِ كَفَالَةً وَتَكَفَّلَ بِهِ وَأَكْفَلَهُ الْمَالَ وَكَفَّلَهُ ضَمَّنَهُ (وَتَكْفِيلُ) الْقَاضِي أَخْذُهُ الْكَفِيلَ مِنْ الْخَصْمِ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ كَفَّلَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ وَاسْتَصْوَبَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا اسْتَتَابَ أَصْحَابُ ابْنِ النَّوَّاحَةِ (كَفَلَهُمْ) عَشَائِرُهُمْ وَنَفَاهُمْ إلَى الشَّامِ وَاسْمُ ابْنِ النَّوَّاحَةِ عَبْدُ اللَّهِ صَاحِبُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ وَحَدِيثُهُ فِي الْمُعْرِبِ.
(الْكَافُ مَعَ الْقَافِ فَارِغٌ) .
(ك ك ب) : (رَجُلٌ مُكَوْكَبُ) الْعَيْنِ بِالْفَتْحِ فِيهَا كَوْكَبٌ أَيْ نُقْطَةٌ بَيْضَاءُ.
(ك ل أ) : (كَلَأَ الدَّيْنُ) تَأَخَّرَ كُلُوءًا فَهُوَ كَالِئٌ (وَمِنْهُ) «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» أَيْ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهُ اسْتَبَاعَكَ مَا عَلَيْهِ إلَى أَجَلٍ (وَالْكَلَأُ) وَاحِدُ الْأَكْلَاءِ وَهُوَ كُلُّ مَا رَعَتْهُ الدَّوَابُّ مِنْ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَذَكَرَ الْحَلْوَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ (الْكَلَأَ) مَا لَيْسَ لَهُ سَاقٌ وَمَا قَامَ عَلَى سَاقٍ فَلَيْسَ بِكَلَاءٍ مِثْلُ الْحَاجِ وَالْعَوْسَجُ وَالْغَرْقَدُ مِنْ الشَّجَرِ لَا مِنْ الْكَلَأِ لِأَنَّهُ يَقُومُ عَلَى سَاقٍ قُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي مَا عِنْدِي تَفْصِيلُ مُسَمَّى الْكَلَاءِ إلَّا فِي التَّهْذِيبِ وَقَبْلَ أَنْ أَذْكُرَ ذَلِكَ فَاَلَّذِي قَالُوهُ مُجْمَلًا هُوَ أَنَّهُ اسْمٌ لِمَا تَرْعَاهُ الدَّوَابُّ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى ذِي السَّاقِ وَغَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» ثُمَّ قَالَ عَقِيبَهُ وَعَنْ قَيْلَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ» قَالَ وَفِي حَدِيثِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ الْمَأْرِبِيِّ