قَدَحَهُ فِي آخِرَة الرَّحْلِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ التَّعْبِيَة وَعَلَى هَذَا قَوْلُ حَسَّانَ
وَأَنْتَ زَنِيمٌ نِيطَ فِي آلِ هَاشِمٍ ... كَمَا نِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ الْقَدَحُ الْفَرْد.
(ق د د) : (قُدَيْدٌ) وَالْكُدَيْدُ مِنْ مَنَازِل طَرِيقِ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ.
(ق د ر) : (قَوْلُهُ) فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ (فَاقْدِرُوا) بِكَسْرِ الدَّال وَالضَّمُّ خَطَأٌ رِوَايَةً أَيْ فَقَدِّرُوا عَدَدَ الشَّهْرِ حَتَّى تُكْمِلُوهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدَرُ اللَّهُ وَقَدْرُهُ تَقْدِيره وَقَدْرُ الشَّيْء مَبْلَغُهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَان (وَقَوْلُهُمْ) عِلَّةُ الرِّبَا الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ يَعْنُونَ الْكَيْل وَالْوَزْنَ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ (وَقَوْلُهُمْ) الْقُدْرَةُ تُذْكَر وَيُرَادُ بِهَا التَّقْدِيرُ فِيهِ نَظَرٌ.
(ق د س) : (الْقَادِسِيَّةُ) مَوْضِعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُوفَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلًا وَقِيلَ سِتَّةَ فَرَاسِخ.
(ق د م) : (قَدَّمَ وَتَقَدَّمَ) بِمَعْنَى (وَمِنْهُ) مُقَدِّمَةُ الْجَيْشِ (وَمُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ) بِالْكَسْرِ وَأَقْدَمَ مِثْلُهُ (وَمِنْهُ) الْإِقْدَامُ فِي الْحَرْب (وَمُقَدِّمُ الْعَيْنِ) مَا يَلِي الْأَنْف خِلَاف مُؤَخِّرِهَا وَقَدَم مِثْله قَالَ اللَّه تَعَالَى {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [هود: 98] (وَمِنْهُ) قَادِمَةُ الرَّحْلِ خِلَاف آخِرَتِهِ (وَقَدِمَ الْبَلَدَ) أَتَاهُ مِنْ بَابِ لَبِسَ (وَمِنْهُ) رَجُلٌ يَقْدَمُ بِتِجَارَةٍ وَقَدُمَ مِنْ بَاب قَرُبَ وَخِلَافُهُ حَدَثَ مِنْ بَابِ طَلَبَ (وَقَوْلُهُمْ) أَخَذَهُ مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ إنَّمَا ضُمَّ لِلِازْدِوَاجِ وَمَعْنَاهُ عَاوَدَهُ قَدِيمُ الْأَحْزَان وَحَدِيثُهَا (وَمِثْلُهُ) أَخَذَهُ مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ وَأَخَذَهُ الْمُقِيمُ وَالْمُقْعِدُ أَيْ الْهَمُّ الْقَرِيب وَالْبَعِيد الَّذِي يُقْلِق صَاحِبَهُ فَلَا يَسْتَقِرُّ بَلْ يَقُومُ وَيَقْعُدُ بِسَبَبِهِ (وَمِنْهُ) قَوْل أَبِي الدَّرْدَاءِ مَنْ يَأْتِ سُدَدَ السُّلْطَانِ يَقُمْ وَيَقْعُدْ وَهَذِهِ كُلّهَا كَلِمَاتٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِلرَّجُلِ يَتَبَالَغُ هَمُّهُ وَغَمُّهُ وَيُقَالُ تَقَدَّمَ إلَيْهِ الْأَمِيرُ بِكَذَا أَوْ فِي كَذَا إذَا أَمَرَهُ بِهِ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ وَإِنْ عَصَاهُ عَاصٍ فَلْيَتَقَدَّمْ إلَيْهِ الْأَمِيرُ أَيْ فَلْيَأْمُرْهُ وَلْيُنْذِرْهُ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ عَصَاهُ عَاصٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا أَحْسَن تَأْدِيبَهُ أَيْ لَمْ يُحْسِنْ تَأْدِيبَهُ وَلَمْ يُبَالِغْ فِي زَجْرِهِ حَتَّى لَا يَعْصِيَهُ ثَانِيًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَعَجُّبًا مِنْ عِصْيَانِ الْمَأْمُورِ عَلَى وَجْهِ الْهَزْءِ وَالسُّخْرِيَة وَمَنْ قَالَ هُوَ تَعَجُّبٌ مِنْ الْأَمْرِ وَأَنَّ الْمَعْنَى مَا أَحْسَنَ هَذَا لَوْ أَدَّبَهُ لَمْ يَبْعُدْ مِنْ الصَّوَاب (وَفِي حَدِيثِ)