وَهُوَ مِنْ الْأَوَّلِ.
(ع ف و) : (يُقَالُ عَفَوْتُ) عَنْ فُلَانٍ أَوْ عَنْ ذَنْبِهِ إذَا صَفَحْتُ عَنْهُ وَأَعْرَضْتُ عَنْ عُقُوبَتِهِ وَهُوَ كَمَا تَرَى يُعَدَّى بِعَنْ إلَى الْجَانِي وَإِلَى الْجِنَايَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عُدِّيَ إلَى الْأَوَّلِ بِاللَّامِ فَقِيلَ عَفَوْتُ لِفُلَانٍ عَنْ ذَنْبِهِ وَعَلَى ذَا قَوْلُهُ عَفَوْتُكَ عَنْ الْقَطْعِ أَوْ عَنْ الشَّجَّةِ خَطَأٌ وَبِاسْمِ الْفَاعِلَةِ مِنْهُ سُمِّيَ (عَافِيَةُ) الْقَاضِي الْأَوْدِيُّ كَذَا صَحَّ فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَالتَّعَافِي) تَفَاعُل مِنْهُ وَهُوَ أَنْ يَعْفُوَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ (وَأَمَّا) تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَالْأَصْلُ تَعَافُوا عَنْ الْحُدُودِ أَيْ لِيَعْفُ كُلٌّ مِنْكُمْ عَنْ صَاحِبِهِ إلَّا أَنَّهُ حُذِفَ عَنْ وَأُوصِلَ الْفِعْلُ أَوْ ضُمِّنَ مَعْنَى التَّرْكِ فَعُدِّيَ تَعْدِيَتَهُ (وَقَدْ جَعَلَ) صَاحِبُ الْمَقَايِيسِ هَذَا التَّرْكِيبَ دَالًّا عَلَى أَصْلَيْنِ تَرْكٍ وَطَلَبٍ إلَّا أَنَّ الْعَفْوَ غَلَبَ عَلَى تَرْكِ عُقُوبَةِ مَنْ اسْتَحَقَّهَا (وَالْإِعْفَاءُ) عَلَى التَّرْكِ مُطْلَقًا (وَمِنْهُ) إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَهُوَ تَرْكُ قَطْعِهَا وَتَوْفِيرُهَا وَقَوْلُهُمْ أَعْفِنِي مِنْ الْخُرُوج مَعَك أَيْ دَعْنِي عَنْهُ وَاتْرُكْنِي وَمِنْهُ حَدِيث مُحَاكَمَةِ عُمَرَ وَأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْحَائِطِ وَإِنْ رَأَيْت أَنْ تُعْفِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْيَمِينِ فَاعْفِهِ فَقَالَ أَبِي بَلْ نُعْفِيهِ وَنُصَدِّقهُ وَمَنْ رَوَى أَوْ عَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الْيَمِينِ فَقَدْ سَهَا (وَقَوْلُهُمْ) الْعَفْوُ الْفَضْلُ صَحِيحٌ لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا تُرِكَ فَضَلَ وَزَادَ (وَمِنْهُ حَدِيثُ) عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أُمِرْنَا أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْهُمْ إلَّا الْعَفْوَ» وَخُذْ مَا صَفَا وَعَفَا أَيْ فَضَلَ وَتَسَهَّلَ (وَمِنْهُ) قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَعَمْرِي مَا الْبَرَاذِينُ بِأَعْفَى مِنْ الْفَرَسِ فِيمَا كَانَ مِنْ مُؤْنَةٍ وَحَرْسٍ يَعْنِي لَيْسَ هَذَا بِأَسْهَلَ مُؤْنَةٍ مِنْ ذَاكَ (وَاخْتَلَفُوا) فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] فَأَكْثَرهمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْعَفْوِ خِلَافِ الْعُقُوبَةِ وَأَنَّ مَعْنَاهُ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ جِهَةِ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْعَفْوِ أَيْ بَعْضِهِ بِأَنْ يُعْفَى عَنْ بَعْضِ الدَّم أَوْ يَعْفُوَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَالْأَخُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَمَنْ هُوَ الْقَاتِلُ وَالضَّمِيرُ فِي لَهُ وَأَخِيهِ لِمَنْ