فِي الْعَاقِلَةِ الدِّيَةُ فِي أَعْطِيَاتِهِمْ ثَلَاث سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ عَطَاءٍ وَكَانَتْ لَهُمْ أَرْزَاقٌ جُعِلَتْ الدِّيَةُ فِي أَرْزَاقِهِمْ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَطِيَّةَ مَا يُفْرَضُ لِلْمُقَاتِلَةِ وَالرِّزْقَ مَا يُجْعَلُ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَكُونُوا مُقَاتِلَةً وَالْعَطِيَّةُ مِثْلُهُ وَالْجَمْعُ عَطَايَا (وَبِهَا) كُنِّيَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ.
(ع ظ م) : (أَعْظَمَهُ) وَاسْتَعْظَمَهُ رَآهُ عَظِيمًا وَمِثْلُهُ أَكْبَرَهُ وَاسْتَكْبَرَهُ وَعُظْمُ الشَّيْءِ وَجُلُّهُ وَكُبْرُهُ بِمَعْنًى.
(ع ف ج) : (الْمَعْفُوجُ) كِنَايَةٌ عَنْ الْمَوْطُوءِ مِنْ الْعَفْجِ وَاحِدُ الْأَعْفَاجِ وَهِيَ الْأَمْعَاء.
(ع ف ر) : (الْعَفَرُ) وَجْهُ الْأَرْضِ (وَبِتَصْغِيرِهِ) كُنِّيَ أَبُو عُفَيْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ (وَمِنْهُ) عَفَّرَهُ بِالتُّرَابِ لَطَّخَهُ وَعَلَيْهِ الْحَدِيثُ وَيُعَفِّرُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ أَيْ الْمَرَّةَ الثَّامِنَةَ (وَالْعُفْرَةُ) بَيَاضٌ لَيْسَ بِالْخَالِصِ وَلَكِنْ كَلَوْنِ الْعَفَرِ (وَمِنْهُ) ظَبْيٌ أَعْفَرُ وَبِتَأْنِيثِهِ سُمِّيَتْ أُمَّ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ رَاوِي حَدِيثِ النَّهْي عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ (وَمِنْهُ) الْيَعْفُورُ لِتَيْسِ الظِّبَاءِ أَوْ لِوَلَدِ الْبَقَرَةِ الْوَحْشِيَّةِ (وَبِهِ) لُقِّبَ حِمَارُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - (وَثَوْبٌ مَعَافِرِيٌّ) مَنْسُوبٌ إلَى مَعَافِرِ بْنِ مُرٍّ أَخِي تَمِيمِ بْنِ مُرٍّ عَنْ سِيبَوَيْهِ ثُمَّ صَارَ لَهُ اسْمًا بِغَيْرِ نِسْبَة عَنْ الْأَصْمَعِيِّ وَعَلَيْهِ حَدِيثُ مُعَاذٍ أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ أَيْ مِثْلَهُ بُرْدًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، (وَمَعَافِيرُ) بِزِيَادَةِ الْيَاء وَمَعَافِرِيٌّ بِالضَّمِّ وَمَعَافِرِيُّ غَيْرَ مُنَوَّنٍ كُلُّهُ لَحْنٌ.
(ع ف ص) : (الْعِفَاصُ) الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلِهَذَا سُمِّيَ الْجِلْدُ الَّذِي تُلْبَسُ رَأْسَ الْقَارُورَةِ الْعِفَاصَ لِأَنَّهُ كَالْوِعَاءِ لَهَا وَقِيلَ هُوَ الصِّمَامُ (وَعَنْ) الْغُورِيِّ غِلَافُهَا وَالْأَوَّلُ الِاخْتِيَارُ.
(ع ف ل) : (الْعَفَلُ) عَنْ الشَّيْبَانِيِّ شَيْءٌ مُدَوَّرٌ يَخْرُجُ بِالْفَرْجِ وَلَا يَكُونُ فِي الْأَبْكَارِ وَإِنَّمَا يُصِيب الْمَرْأَةَ بَعْدَمَا تَلِدَ (وَعَنْ) اللَّيْثِ عَفِلَتْ الْمَرْأَةُ عَفَلًا فَهِيَ عَفْلَاءُ وَكَذَا النَّاقَة وَالِاسْمُ الْعَفَلَةُ وَهِيَ شَيْءٌ يَخْرُجُ فِي فَرْجِهَا شِبْهَ الْأُدْرَةِ.
(ع ف ن) : (عَفِنَ) الشَّيْءُ عَفَنًا مِنْ بَابِ لَبِسَ إذَا بَلِيَ فِي نَدْوَةٍ (وَقَوْلُهُ) فَمَا أَصَابَ الثَّمَرَ الْعَفَن فَهُوَ فَسَادٌ وَاسْتِرْخَاءٌ