ثالثها: "المُدَّعى عليه": هو المطلوب منه، و"المُدَّعِي": هو الطَّالب، ووجه كون اليمين على المدَّعى عليه أن الأصل براءة ذمته عما طلب منه، وهو متمسك به، والاحتمال مندفع باليمين، وقام الإجماع على استحلاف المدَّعَى عليه في الأموال، واختلفوا في غير ذلك؛ فمذهب الشافعي وأحمد وأبى ثور: وجوبها على كل مدعى عليه في حد أو طلاق أو نكاح أو عتق، أخذًا بعموم ظاهر الحديث؛ فإن نَكَلَ حَلَف المُدَّعِي وثبت دعواه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم الله-: يحلف على النكاح والطلاق والعتق؛ وإن نكل لزمه ذلك كله.
وقال الثوري والشَّعبي وأبو حنيفة -رحمهم الله-: لا يستحلف في الحدود والسرقة. وقال نحوه مالك -رحمه الله - (?).
رابعها: "لو" حرف امتناعٍ لامتِنَاعٍ؛ أي: امتناع الشيء لامتناع غيره، أو حرف لِمَا سيقع لوقوع غيره، كما قاله سيبويه (?)، والمعنى على هذه: أن دعوى رجال مال قوم كان سيقع؛ لوقوع إعطاء الناس بدعاويهم، والمراد عليها، وعلى الأولى أن بدعوى الرجال أموال قوم أعطاهم إياها فوضع الدعوى موضع الأخذ؛ لأنها سببه، ولا شك أن أخذ مال المدعى عليه ممتنع؛ لامتناع إعطاء المدعي بمجرد دعواه، وكذلك أخذ مال المدعى عليه كان سيقع لوقوع إعطاء المدعي بدعواه، ولا يقع بدون ذلك.
و"الرجال" هم الذكور قطعًا.