فصل [1 - منع بيع كل جنس بشيء من جنسه]:

وموضوع كل جنس عن ذلك لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلًا بمثل (?) خلافًا لمن أجاز أن يستفضل بينهما قيمة الصياغة (?)، للظواهر التي ذكرناها، وروي في هذا: أن صائغًا سأل ابن عمر فقال: أصوغ الذهب ثم أبيعه بأكثر من وزنه واستفضل فيه قدر عمل يدي، فنهاه ابن عمر عن ذلك، وقال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم (?)، ونحو هذا ما جرى بين أبي الدرداء (?) ومعاوية في سقاية الذهب أو الورق (?)، وكتاب عمر رضي الله عنه إلى معاوية رحمه الله: لا تبع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن (?)، ولأنه ذهب بذهب فأشبه المضروب والمصُوغ بالمصوغ.

فصل [2 - تحريم التفاضل في المسميات]:

وأما الأربعة المسميات فالأصل فيه (?) حديث عبادة (?) وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015