كتاب البيوع (?)

الربا (?) في المبيعات يكون من وجهين وهما التفاضل والنساء (?).

فأما التفاضل فالذي ورد النص به وانعقد الإجماع عليه (?): هو في الجنس الواحد من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (?)، وقوله: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" (?)، وقوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا (?) بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض" (?)، وقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم (?)، وما روي عن ابن عباس في ذلك فقد ثبت رجوعه عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015