الربا (?) في المبيعات يكون من وجهين وهما التفاضل والنساء (?).
فأما التفاضل فالذي ورد النص به وانعقد الإجماع عليه (?): هو في الجنس الواحد من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (?)، وقوله: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" (?)، وقوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا (?) بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض" (?)، وقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم (?)، وما روي عن ابن عباس في ذلك فقد ثبت رجوعه عنه (?).