مخالف عليهم فيه، وقد ذكر أصحابنا عن أهل المدينة أن نساء الماجشون كن يلدن لأربع سنين، ولأن ما زاد على السنتين لو لم يكن مدة للحمل لوجب أن لا يلحق به الولد إذا ادعاه وأكذبته وفي لحوقه به دليل على أنه من مدته.

ووجه اعتبار الخمس أن ذلك قد وجد وذكر عن ابن عجلان (?) وجوده.

وأما السبع فلم يقف على وجود لها والأظهر الأربع فقط.

فصل [23 - عدة أم الولد]:

عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة واحدة وهي في الحقيقة استبراء لا عدة لأنه عن وطء بالملك (?)، وقد قال عمرو بن العاص (?) أربعة أشهر وعشرًا، وقال أبو حنيفة ثلاثة أقراء كالحرة المطلقة (?)، ودليلنا على عمرو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?) فأوجب ذلك على الزوجات فدل على أن الإماء بخلافهن، ولأنه وطء بملك اليمين فلم يلزم فيه عدة الوفاة كالأمة الموطوءة، ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى (?): {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?)، فأوجب ذلك في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015