فصل [20 - في عدة المستحاضة]:
في عدة المستحاضة من الطلاق روايتان (?): إحداهما أنها سنة لأن الاستحاضة ريبة فتجلس الغالب من مدة (الحمل تسعة أشهر ثم ثلاثة وهي العدة، والأخرى أنها إن ميزت بين الدمين وكان لها قرءًا معلومًا اعتدت به لأنّها من ذوات الأقراء فإذا عرفته) (?) بالتمييز اعتدت به كغير المستحاضة.
فصل [21 - في عدة المستحاضة من الوفاة]:
وفي عدتها من الوفاة روايتان (?): إحداهما أربعة أشهر وعشرًا، والأخرى أنها تقيم تسعة أشهر، فوجه الأولى عموم الظواهر، ولأنها متوفى عنها غير حامل كغير المستحاضة، ووجه الثانية أن الاستحاضة نفسها ريبة، فوجب أن تجلس غالب مدة الحمل.
فصل [22 - في أكثر مدة الحمل]:
وعنه (?) في أكثر الحمل ثلاث روايات (?): إحداها أربع سنين وهي المشهورة، والثانية خمس والثالثة سبع، وفائدة الخلاف امتداد التربص بالمرتابة، وأن المطلقة إذا أتت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق فإنه لا يلحق به.
فوجه الأولى ضرب عمر رضي الله عنه لامرأة المفقود أربع سنين (?)، وإنما ذلك لأنه أكثر الحمل، وروي مثله عن عثمان وعلي (?) رضي الله عنهما (?) ولا