* المعروف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره.

* كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يباع مع أحد الجنسين غيره أو معهما جميعها، وسواء كان الغير مما فيه الربا أو ما لا ربا فيه.

* أن يسير الغرر لا يمنع صحة البيع، وأن ما تدعو الحاجة إليه منه معفو عنه، وأن الذي يمنع ما زاد على ذلك.

* كل من جاز سلمه جاز بيعه للأعيان.

* كل من صح أن يؤكل في البيع صح أن يليه بنفسه.

* من ورث شيئًا ورثه بحقوقه.

* كل ما يتعذر معه الرد فإنه إتلاف.

* الخراج بالضمان.

* كل حكم لزم في رقبة الأم فإن الولد يتبعها فيه.

* الاتفاق لا مزيه له على الاختلاف في الحكم بفساد العقد ما لم يفارق الاختلاف حكم حاكم.

* حكم الأكثر في حكم الجميع وإن القليل لا حكم له.

* الأعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط.

* كل منفعة ملك إباحتها للعين بغير عوض وملك منفعة إياها فإن المعاوضة عليها جائزة.

* أن شبهة كل أصل مردودة إلى صحيحه.

* الربح تابع للأصل.

* الأصول موضوعة على أن القول قول الغارم مع يمينه.

* أن الضررين إذا تقابلا، فالأول أولى بالمراعاة لفضل السبق.

* أن سائر المتلفات تُقوَّم حال الإتلاف في المواضع التي يتعلق به الضمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015