* السبب إذا منع الخطبة في بعض الأحوال جاز أن يؤثر في إيجاب الفرقة.

* من استعجل الشيء قبل وقته عوقب بحرمانه.

* ملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك.

* كل جنس تؤكل ذبائحهم جازت مناكحتهم.

* كل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز وطيء إمائهم بالملك.

* كل عقد لو وقع في الإِسلام لكان باطلًا كذلك إذا وقع في الكفر.

* كل تحريم تعلق بالوطيء الحلال تعلق بالوطيء الحرام.

* كمال الملك ونقصانه معتبر بالملك لا بغيره.

* لا يجوز لشخص أن يملك نكاحًا لا يملك الطلاق فيه.

* كل من يحد إذا وجد لفظ القذف منه فإنه إذا طلق نفذ طلاقه.

* إذا وجد سبيل إلى اليقين كان أولى من الظن والعمل على ظاهره لا يعرف صدقه.

* كل زمان يمنع الوطء لإيقاع عباده فيه، فإن ذلك الوطء يوجب استئنافه.

* الشيء الواحد إذا كان علمًا على حكم لم يجز أن يكون علمًا على ضده.

* كل طعام ابتيع فلم يقبض، فلا يجوز أن يقع عليه عقدًا آخر حتى يقبض سواء كان ذلك من مبتاعه أو ممن صار إليه غير مبتاعه.

* إن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده.

* أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهده وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين، فإن السلم فيها جائز.

* كل ما جاز أن يكون في الذِّمَّة ثمنًا جاز أن يكون مثمونًا.

* الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015