فصل [1 - حكم ما له شبه في البر]:
لا فصل بين ما له شبه في البر وبين ما لا شبه له في جواز أكله مثل كلب الماء وخنزيره وغير ذلك من أنواع صوره (?)، خلافًا للشافعي (?)، لعموم الظواهر، ولأنه من صيد البحر كالذي لا شبهة له.
فصل [2 - في أكل الطير]:
يؤكل الطير كله ما له مخلب وما لا مخلب له (?)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (?)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (?) الآية، وقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?) ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها.
فصل [3 - في أكل سباع الوحش]:
يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم (?) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن جميعها حرام (?)، والشافعي في قوله: حل الضبع والثعلب دون غيرهما (?) لعموم الظواهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال ما أحله الله في القرآن، والحرام ما حرمه الله في القرآن وما سكت عنه فقد عفى عنه" (?)،