صيد البحر كله حلال غير محتاج إلى ذكاة يجوز أكله ميتًا وبغير سبب طفي أو لم يطف على أي وجه تلف صاده مسلم أو مجوسي (?) خلافًا لأبي حنيفة في اعتباره أن يموت بسبب (?)، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (?)، ففرق بين الصيد والطعام، فدل أن الطعام ما مات بنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (?)، وفي حديث جابر (?): أن أبا عبيدة (?) أصاب حوتًا ميتًا فأكل أهل الجيش منه ثمان عشرة ليلة ثم أعلموا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله فهل معكم منها شيء" (?)، واعتبارًا بتلفه عن سبب بعلة أنه من صيد البحر.