فصل [6 - أيام الأضحى]:
أيام الأضحي يوم النحر ويومان بعده ولا يضحي في اليوم الرابع (?)، خلافًا للشافعي (?)، لأنه إجماع الصحابة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس (?)، ولا مخالف لهم، وقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} (?) وأقل الأيام ثلاثة (?)، ولأنه ليس بمعلوم كالخامس، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى فأشبه ما بعده.
فصل [7 - في أفضلية التضحية يوم النحر]:
الأفضل أن يضحي يوم النحر (?) لأنه - صلى الله عليه وسلم - (?) والأئمة بعده كانوا يضحون فيه، وعن علي رضوان الله عليه: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها (?)، ولأنه اليوم المقصود بذلك، وإليه ينسب النحر وما بعده في حكم التابع (?)، وقيل في تأويل قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} (?) صلى العيد وانحر الأضحية (?).