فصل [5 - السن الجائزة في الأضحية]:
والسن الجائز فيها الجذع من الضأن والثني مما سواه (?)، أما الجذع من الضأن فلا خلاف في جوازه يعتمد عليه (?)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (?) وقوله: "ضحوا بجذاع الغنم" (?) فأما الجذع من غيره فلا يجوز لقوله لأبي بردة (?) وقال: ما عندي إلا جذع من المعز "يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك" (?)، وقوله: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" (?) فقصر الجذاع على جنس مخصوص وهو الضأن فكان ما عداه مبقى على الأصل، والجذع من الضأن ما له سته أشهر فما زاد، والثني من المعز ما له سنة وقد دخل في الثانية، والثني (?) من البقر ما له سنتان وقد دخل في الثالثة، ومن الإبل ما له ست سنين لأنه يلقى ثنيته.