مسألة [10 - فيمن نذر المشي إلى بيت الله]:
إذا نذر المشي إلى بيت الله لزمه النذر فإن عَيَّن (?) حجا أو عمرة لزمه ما عينه وإن أطلق لزمه ما يختار منهما، ومنتهى المشي في الحج طواف الإفاضة وفي العمرة الفراغ من السعي فإن كان ضرورة وأراد الجمع في سفره بين فرضه ونذره مشي في عمرة ثم حج ويكون متمتعًا إن كانت عمرته في أشهر الحج، ولا يجوز له ترك المشي مع القدرة عليه والمشي من حيث حلف فإن عجز ركب ثم عاد قابلا فلفق مشيه وأهدى إن قدر وإلا فليهد ولا يعد، وكذلك العاجز عن المشي من أول مرة، وهذا (?) إذا كان ما ركب كثيرا فإن كان يسيرا أهدى ولا عود عليه وينتعل ناذر الحفاء ولا دم عليه (?).
فصل [11 - دليل لزوم نذر المشي]:
وإنما قلنا إن نذر المشي يلزم لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (?) وفي حديث عقبة بن عامر (?) أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لتمشي أو لتركب وتهدى" (?)، ولأنه قول ابن عمر (?) ولا مخالف له، وإنما قلنا إنه