أبو موسى الأشعرى دهقان السوس (?) وكان أعطاه الأمان على جماعة لم يدخل نفسه فيهم وليس في ذلك خلاف يعتمد عليه.

فصل [36 - في استرقاق الأسارى]:

فأما جواز استرقاقهم فلأنهم جنس مشركون فجاز استرقاقهم إذا رآه الإِمام كالنساء والعبيد والصبيان، ولأنه ليس في كونهم رجالا بالغين إلا خيفة المقاتلة وذلك لا يمنع استرقاقهم كالصبيان إنه يخاف منهم المقاتلة بعد الكبر ثم لا يمنع ذلك استرقاقهم.

فصل [37 - استبقاء الأسرى على أداء الجزية]:

فأما جواز استبقائهم على أداء الجزية وكونهم أحرارا فاعتبارا، بمن جاءنا ابتداء وسأل عقد الذمة له، ولأن ذلك موجب الظاهر من قوله عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (?) وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأمرائه: "فإن أبوا فادعهما إلى أداء الجزية (?) " (?)، ولأنهم لو بذلوا ذلك قبل القدرة عليهم لقبلناهم فكذلك بعدها.

فصل [38 - المفاداة]:

وأما جواز المن عليهم (?) أو المفاداة (?) بهم خلافًا لأبي حنيفة في منعه الأمرين (?)، فلقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (?)، وهذا نص ولأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015