مسألة [34 - في الأسارى]:
الإِمام في الأسارى مخير بين أشياء (?):
إما قتلهم أو استرقاقهم أو فدائهم أسارى إن كانوا في أيدي العدو من المسلمين، أو منَّ عليهم وأطلقهم بغير شيء، أو عقد ذمة على أداء الجزية في بلادنا فإذا لم يقتلهم فبأي وجه (?) رآه من هذه الوجوه فقد حصل لهم معه الأمان فلا يجوز بعده قتلهم.
فصل [35 - جواز قتل الأسارى]:
فأما جواز قتلهم فلا خلاف فيه (?) إلا ما يحكى عن بعض التابعين (?)، والأصل فيه قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} (?) قيل بالقتل الكثير (?)، وقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (?)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قتل جماعة من الأسارى منهم عقبة والنضر بن الحارث وغيرهما (?)، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في الفجاءة: وددت أني لم أحرقه وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيجا (?)، وقتل