كالوطء قبل الوقوف، وإذا قلنا: لا يفسده فالعِلَّة أمن الفوات كالوطيء بعد الرمي والطواف.
فصل [3 - فيمن وطيء بعد الرمي وقبل الطواف]:
وأما الوطء بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة، فالظاهر من قول مالك رحمه الله (?): أنه لا يفسد، وعنه رواية: أنه يفسده (?)، فعلة الرواية الظاهرة أنه وطء في إحرام منحل كالوطء بعد التحلل الكامل، وعلة الرواية الأخرى أن كمال التحلل لم يحصل فحرمة الإحرام مبقاة كقبل الرمي.
فصل [4 - إذا قلنا: لا يفسد حجه عليه الهدي والعُمرة]:
إذا قلنا: إن حجه لا يفسد فعليه العمرة والهدي بعد أن يطوف (?) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (?) في قولهما: لا عُمرة عليه, لأن ذلك مروي عن ابن عباس (?)، ولأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء فيه.
فصل [5 - المضي في الحج على من أفسده]:
إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه بالفساد، وكذلك العمرة (?) خلافًا لمن قال: أنه يرى قضاء ويستأنف إحرامًا جديدًا (?) , لأنه إجماع الصحابة (?)، ولأنه سبب يجب معه قضاء الحج فلم يخرج به من الإحرام أصله الفوات.