الوطء في الإحرام ممنوع لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} (?)، فإذا وطيء عامدًا في الفرج أفسد حجه وعمرته بلا خلاف (?)، وكذلك الناسي خلافًا للشافعي (?) لأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا كالعمد.
فصل [1 - فساد الحج والعُمرة بالإنزال]:
كل إنزال (?) عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والعُمْرة كالإنزال في الوطء دون الفرج أو مع القبلة أو اللمس أو غير ذلك (?)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (?) لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} (?)، ولأن الإنزال هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسده فالإنزال أولى، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة يفسدها أصله الصوم.
فصل [2 - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]:
لا خلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف، فإنه يفسد الحج، فأما بعده وقبل الرمي، فالظاهر أنه يفسده أيضًا، وبه قال الشافعي (?)، وقد قيل: لا يفسده وهو قول أبي حنيفة (?)، فإذا قلنا: يفسده، فالعِلَّة بقاء الإحرام وعدم التحلل