وأفردوا (?)، واختلف في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الظاهر أنه أفرد (?).
فصل [23 - في تمتع المكي]:
ويجوز للمكي (?) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له ذلك (?) لعموم الظاهر, ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقِران أصله غير المكي وقد دَلَّلنا (?) أنه لا دم عليه خلافًا لأبي حنيفة.
فصل [24 - أفضل أنواع الإحرام]:
فإذا ثبت ما ذكرناه فالإفراد أفضل من التمتع والقران والتمتع أفضل من القِران (?)، وإنما قلنا: إن الإفراد أفضل من الأمرين خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنهما أفضل منه (?)، وللشافعي في قوله: إن التمتع أفضل من الإفراد (?)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد بالحج (?)، ورواية عائشة رضي الله عنها (?) أرجح من