فصل [20 - المتمتع من غير أهل مكة]:
وإنما (?) شرطنا أن يكون من غير أهل مكة لقوله تعالى: {لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (?)، وهذا نص، ولأن التمتع مأخوذ من الترفه بإسقاط أحد السفرين، وذلك لا يتصور إلا في غير المكي.
فصل [21 - في حاضري المسجد الحرام]:
وإنما قلنا: إن حاضري المسجد الحرام هم: أهل مكة نفسها دون من عداهم خلافًا لأبي حنيفة (في قوله: من كان دون المواقيت إلى مكة (?)، وللشافعي في قوله: إنهم من كان من الحرم على مسافة لا يقتصر فيها الصلاة (?) ولغيرهما) (?) في قوله: أنهم أهل الحرم (?)، لقوله تعالى: {لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (?)، وحاضر الشيء لا يحتاج إلى تكلف مسير إليه من قطع مسافة للحصول فيه، وذلك مقصور على أهل مكة فقط، ولأن كل موضع ليس بمكة فأهله لا يوصفون بأنهم حاضروا المسجد الحرام كالمدينة والعراق.
فصل [22 - حكم التمتع]:
وإنما قلنا: إن التمتع جائز لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (?)، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم تمتعوا وقرنوا