باب: من قتل صيدًا وهو محرم أو ذبحه أو صاده

يحرم قتل الصيد وذبحه واصطياده على المحرم في الحل والحرم ويحرم في الحرم على المحرم والحلال (?)، والأصل في منعه للمحرم قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (?)، وقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?)، وقوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (?) ولا خلاف في ذلك (?).

وجميع ما ذكرناه دال على منعه في الحرم لأن قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (?) يتضمن حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وقوله صلى الله عليه وسلم في مكة: "لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" (?)، فإذا ثبت هذا فالحرم حرمان: حرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015