فصل [15 - الفدية]:

والفدية في الطيب وإلقاء التفث، ولبس المخيط ثلاثة أنواع: إطعام ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة وهي على التخيير دون الترتيب (?)، والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (?)، وفي حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أتؤذيك هوام رأسك؟ " قال: نعم، قال: "أحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مُدَّيْن مُدَّيْن لكل مسكين أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك (?) " (?).

فصل [16 - مكان إخراج الفدية]:

وليس لشيء منها مكان مخصوص (?) أي موضع فعله جاز (?) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن النسك لا يكون إلا بمكة (?)، وللشافعي في قوله: أن النسك والإطعام لا يكونان إلا بمكة (?)، لقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (?) فأطلق، وفي حديث كعب بن عجرة أنه (صلى الله عليه وسلم) (?) قال له: "صم ثلاثة أيام أو أطعم أو أنسك بشاة" (?) ولم يقيد ولأنه نوع من فدية الأذى، فجاز بمكة وغيرها كالصوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015