أيامٍ أُخَر} (?)، معناه فأفطر، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (?)، وقوله لحمزة بن عمرو الأسلمي (?)، وكان كثير الصيام "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" (?)، وقال أنس: "نسافر مع رسول الله في رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" (?).
فصل [28 - صحة صوم المسافر]:
وإنما قلنا: إن صومه يصح خلافًا لبعض من لا يعتد بخلافه (?) للأخبار التي رويناها, ولأن السفر حال يصح فيها صوم غير رمضان أصله الحضر، ولأن رخصة الفطر كرخصة القصر ولو أتم الصلاة لأجزاه فكذلك إذا صام.
فصل [29 - قضاء ما أفطره المسافر]:
وإنما قلنا: أن عليه القضاء لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?)، ولأنه عذر أبيح معه الإفطار كالمرض، وإنما قلنا: إنه مقصور على مدة للاتفاق على