قتادة (?) أن في قضائه الكفارة (?) لأن الكفارة واجبة لهتك حرمة الزمان واعتبارًا بالنفل والنذر.
فصل [26 - زمن قضاء رمضان]:
قضاء رمضان موسع إلى دخول رمضان من السنة الآتية، فإن دخل ولم يقضه نظر: فإن كان بعذر فلا إطعام عليه ولا شيء سوى القضاء، وإن كان لغير عذر لزمه مع القضاء بعدد الأيام أمداد عن كل يوم مد (?) خلافًا لأبي حنيفة لقوله: لا إطعام عليه (?)، لقول عائشة أم المؤمنين (?) رضي الله عنها: "إن كان ليكون عليَّ صوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان" (?)، فأبانت بذلك أن وقت القضاء ما بين الرمضانين، فإذا آخره عن هذا الوقت فقد آخره عن وقته المجعول له، فأشبه إذا أخر صوم رمضان عن وقته (?).
فصل [27 - جواز الفطر للمسافر]:
ومن سافر سفرًا مباحًا تقصر الصلاة في مثله فهو بالخيار إن شاء صام رمضان وإن شاء أفطر (?) لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ