احتجم وهو صائم" (?)، وقال: "ثلاث لا يفطرن فذكر الحجامة" (?)، ولأنها في معنى الجراحة كالفصاد (?).
فصل [6 -]:
إذا ثبت أنها لا تفطر فإنها مكروهة لأن الغالب منها لحوق الضعف، فربما أدى إلى الفطر، وقد روي هذا المعنى عن عليّ وابن عباس (?)، وجماعة من الصحابة.
فصل [7 - السواك للصائم]:
السواك جائز للصائم في الجملة (?) لقوله صلى الله عليه وسلم (?): "خير خصال الصائم السواك" (?)، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويداوم عليه (?)، وأول النهار وآخره سواء في إباحته خلافًا للشافعي في كراهيته له آخر النهار (?)؛ لأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.