وسلم: "من ذرعه (?) القيء فلا قضاء عليه" (?)، وقوله: "ثلاث لا يفطرن الصائم: فذكر القيئ" (?)، ولأنه خارج من البدن من غير مخرج الحيض، فإذا كان بغير صنع من الصائم ولا استدعاء لم يفسد الصوم أصله الاحتلام.
فصل [4 - فيمن استقى عامدًا]:
وإن استقى فمن أصحابنا من يقول: إن القضاء واجب، ومنهم من قول: مستحب (?)، موجه الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن استقى فعليه القضاء" (?)، ولأن الغالب منه عود شيء مما يخرج من حلقه إلى جوفه، وذلك مفطر له للغالب على اليقين، ووجه نفيه فلأنه خارج من الفم كالبصاق ولأنه لما افترق الحكم بين غلبته وعمده دل على أنه لا يقع به الفطر، وهذا يدخل عليه الإنزال لأن الحكم يفترق بين غلبته بالاحتلام وبين عمده والقول في الكفارة مبني على هذا الاختلاف.
فصل [5 - الحجامة في الصوم]:
الحجامة (?) لا تفطر (?) خلافًا لأحمد (?)، "لأنه صلى الله عليه وسلم