بعد أن يحصل لهم غرضهم الذي أرادوه من بيع وشراء (?)، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" (?)، ولأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من القبط العشر (?)، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يخالف عليه، ولأنه عقد الذِّمَّة لم يوجب لهم التقلب في بلادنا وأقاليمنا، فإذا تصرفوا فيها كان لهم حكم يزيد على تصرفهم في بلادهم.
فصل [5 - الجزية على المجوس]:
لا خلاف أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، فأما المجوس فإنها تؤخذ منهم (?) لأنهم (?) أجروا مجرى أهل الكتاب، والأصل فيه ما روي عبد الرحمن بن عوف (?): أنه صلى الله عليه وسلم قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (?)، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر" (?) وليسوا بأهل كتاب، خلافًا للشافعي (?) لقوله: "سنوا بهم سُنَّة أهل الكتاب"