قوله: إنه يخرج نصف صاع من بر ويخرج مما عداه صاعًا كاملًا (?) لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر:، أدوا صاعًا من تمر أو قمح" (?)، وفي حديث المبارك بن فضالة (?) عن أيوب (?) عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" (?)، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمرًا أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط (?) أو صاعًا من زبيب، فقيل له: أو مدَّين من قمح (?)، فقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها" (?)، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر.

فصل [2 - وقت وجوب زكاة الفطر]:

وعنه في وقت وجوبها روايتان (?): إحداهما غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان، والأخرى بطلوع الفجر يوم الفطر، وجماعة من أصحابنا يقولون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015